كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
ولا يلزم -ولو بَوَّأها سيدُها مسكنًا (¬1) - أن يأتيَها الزوج فيه (¬2).
وله السفرُ بعبده المزوَّجِ، واستخدامُه نهارًا (¬3).
ولو قال سيدٌ: "بعتُكَها"، فقال: "بل زوَّجتَنِيها" وجب تسليمُها، وتَحلُّ له، ويلزمه الأقلُّ من ثمنِها أو مهرِها ويَحلف لثمنٍ (¬4). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ تقي الدين (¬5) من أنه يجب عليه الوفاء بالشرط، فإن امتنع أجبره الحاكم على الوفاء به [لا] (¬6) على ما أسلفه في أول باب الشروط (¬7) من أن الوفاء به سُنَّةٌ، ويمكن أن يحمل كلام المصنف هنا على أن المعنى: إلا أن تشترط بلدها فليس إلزامها (¬8) بذلك، فيجري على كل من القولَين فتدبر!.
* قوله: (ويحلف)؛ أيْ: المشتري، [أيْ] (¬9): من ادُّعِيَ عليه بالشراء.
¬__________
(¬1) في "م": "وكذا لو بوَّأَها سيدها مسكنًا".
(¬2) والوجه الثاني: يلزمه.
الفروع (5/ 243)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2544).
(¬3) الفروع (5/ 244)، والمبدع (7/ 194)، وكشاف القناع (7/ 2544)، وانظر: المحرر (2/ 42).
(¬4) في "م": "ثمن".
(¬5) اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ص (373 - 374).
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬7) منتهى الإرادات (2/ 179).
(¬8) الصواب واللَّه أعلم: (فليس له إلزامها) حتى تستقيم العبارة، وأن (له) ساقطة من الناسخ.
(¬9) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".