كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

زائدٍ (¬1).
وما أَوْلَدَها فحُرٌّ: لا ولاءَ عليه. ونفقتُه على أبيه، ونفقتُها على الزوج. ولا يردُّها بعيبٍ، ولا غيره (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لزائد) (¬3)؛ أيْ لثمن زائد وأما المهر الزائد فلا يحلف لأجله؛ لأنه معترف به؛ ولأن السيد لا يدعيه؛ لأنه لا يدعي سببه -وهو الزوجية- بل يدعي البيع.
* قوله: (وما أولدها)؛ [أيْ] (¬4): مدعي الزوجية.
* قوله: (ولا يردها بعيب) ما لم يكن من العيوب التي للزوج فسخ النكاح بها على ما صرح (¬5) به في الإقناع في كتاب الشهادات (¬6)، وفي شرح الشيخ (¬7) إشارة إليه حيث قال: (بعيب لا يفسخ النكاح به)، انتهى، فتدبر!.
* قوله: (ولا غيره) كالغبن (¬8) والتدليس (¬9).
¬__________
(¬1) وعند القاضي: (لا ثمن ولا مهر ولا يمين عنده على البائع؛ لأنه لا يراها في نكاح)، وذكر الأزجي مثله إلا في اليمين قال: (وإن نكل أحدهما قُضيَ عليه وثبت ما يدَّعيه الآخر من بيع أو زوجية).
الفروع (5/ 244)، والمبدع (7/ 194)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3360).
(¬2) المصادر السابقة.
(¬3) في "م" و"ط": "زائد"، وفي جميع نسخ الحاشية: "لزائد؟ ".
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(¬5) في "ج" و"د": "ما خرج".
(¬6) لم أجده في الإقناع في الموضع المذكور مع شدة التحري.
(¬7) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 95).
(¬8) في "ب": "كالغني".
(¬9) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 95).

الصفحة 500