كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
ولو ماتت قبلَ واطئ -وقد كسَبتْ- فلسيدٍ منه قدرُ ثمنها، وبقيتُه موقوفٌ حتى يصطلحا (¬1)، وبعدَه -وقد أَوْلَدَها- فحُرَّةٌ، ويرثُها ولدها: إن كان [حيًّا] (¬2)، وإلا: وُقف (¬3).
ولو رَجَع سيدٌ، فصدَّقه الزوج: لم يُقبلْ في إسقاطِ حريةِ ولد، واسترجاعِها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (قدر ثمنها)؛ (أيْ: قدر باقي (¬4) ثمنها)، شرح (¬5).
* قوله: (وإلا وُقِفَ) لعله: حتى يظهر لها وارث (¬6).
* قوله: (فصدقه الزوج) الأَوْلى (¬7): فصدَّق (¬8) الزوج؛ إذْ (¬9) هذه دعوى الزوج أَوَّلًا فتدبر!، ولعل (الزوج) منصوب على البدلية من الضمير لا مرفوعٌ على الفاعلية، وقال أيضًا -رحمه اللَّه تعالى-: الأَوْلى (¬10): (فصدق الزَّوْجَ) بإسقاط الضمير ونصب الزوج على المفعولية، ويمكن توجيه كلام المصنف بجعل (الزوج) منصوبًا على البدلية من الضمير لا مرفوعًا على الفاعلية، فتدبر!.
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 244)، وكشاف القناع (9/ 3360).
(¬2) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م".
(¬3) الفروع (5/ 244)، وكشاف القناع (9/ 3360 - 3361).
(¬4) في "د": "ما بقي".
(¬5) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 95).
(¬6) معونة أولي النهى (7/ 374)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 189.
(¬7) في "د": "الأول".
(¬8) في "ج": "فصدقه".
(¬9) في "د": "إن".
(¬10) في "د": "الأول".
الصفحة 501