كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

إن صارت أمَّ ولد، ويُقبلُ في غيرهما، ولو رَجَع الزوج: ثبتت الحريةُ، ولزمه الثمنُ (¬1).
* * *

1 - فصل
ويحرم وطءٌ في حيض (¬2) أو دبر، وكذا عزلٌ بلا إذن حُرَّةٍ (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويقبل في غيرهما) (¬4) كاستحقاق ثمنها إذا قتلت، وملك تزويجها (¬5) إذا حلَّت للأزواج (¬6).
* قوله: (ولو رجع الزوج)؛ أيْ: ووافق السيد على دعوى الشراء.
فصل (¬7)
* قوله: (ويحرم وطءٌ في حيض أو دبر) وذكروا في كتاب الحيض أن وطء الحائض حرام وليس بكبيرة، وأما إتيان المرأة في دبرها فمن الكبائر.
¬__________
(¬1) المصدران السابقان.
(¬2) المقنع (5/ 223) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2545).
(¬3) المحرر (2/ 41)، والمقنع (5/ 223 - 224) مع الممتع، والفروع (5/ 244 - 245)، وكشاف القناع (7/ 2545 - 2547).
(¬4) في "د": "غيرها".
(¬5) في "أ": "تزويجها".
(¬6) معونة أولي النهى (7/ 374).
(¬7) في بعض أحكام العشرة بين الزوجَين.

الصفحة 502