كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

أو سيد أمة (¬1)، إلا بدار حربٍ: فيُسنُّ مطلقًا (¬2)، ولها تقبيلُه، ولمسُه لشهوةٍ -ولو نائمًا- لا استدخالُ ذكرِه بلا إذنِه (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو سيد أمة)؛ لأن (¬4) الولد حق له (¬5)، يبقى النظر في هذا فيما إذا كان قد اشترط الزوج حرية الولد هل يتوقف أيضًا على إذن السيد، أو نقول إنه قد سقط حقه وبقي حق الأمة، فيؤخذ من هذا حينئذ أن مثل الحرة في استذانها الأَمةُ إذا كان قد اشترط حرية ولدها (¬6).
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كانت حُرة أو أمة وأذن له في ذلك أو لم يؤذن، ومحل ذلك، حيث كان ابتداء النكاح جائزًا كتزويج غير الأسير لضرورة، فإن كان محرمًا كتزويج الأسير مطلقًا وتزوج (¬7) غيره لغير ضرورة وجب العزل -كما ذكره المصنف في الشرح في أول كتاب النكاح (¬8) -.
¬__________
(¬1) وقيل: يجوز بإذنهما، وقيل: لا يباح العزل بحال، وقيل: يباح العزل بكل حال.
المحرر (2/ 41)، والفروع (5/ 245)، والإنصاف (8/ 348 - 349).
وانظر: كشاف القناع (7/ 2547).
(¬2) والقول الثاني: يجب. كشاف القناع (7/ 2547)، وانظر: المبدع (7/ 195).
(¬3) الفروع (5/ 244 - 245)، وكشاف القناع (7/ 2546).
(¬4) في "أ" و"ب": "أيْ: لأن".
(¬5) الممتع شرح المقنع (5/ 225)، وكشاف القناع (7/ 2547).
(¬6) قال برهان الدين ابن مفلح في المبدع (7/ 195)، والمرداوي في الإنصاف (8/ 348): (إن اشتراط استئذان سيد الأمة للعزل عنها محله: إفا لم يشترط الزوج حرية الأولاد، وأما إذا اشترط ذلك فله العزل بلا إذن سيد الأمة).
ولم يذكروا أنه في هذه الحالة يبقى إذن الأمة، فيظهر -واللَّه أعلم- أنه لا إذن لها.
(¬7) هكذا في جميع النسخ ولعل صوابها: "وتزويج".
(¬8) معونة أولي النهى (7/ 15).

الصفحة 503