كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وله إلزامُها بغَسلِ نجاسةٍ (¬1)، وغُسلٍ من حيض ونفاس (¬2) وجنابةٍ: مكلفةً (¬3)، وأخذ ما يُعافُ: من شعر وظُفر (¬4). لا بعجنٍ أو خبزٍ أو طبخٍ، أو نحوها (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مكلفة) حال مقيدة لذات الجناية (¬6)، ومقتضى حل الشارح أنه خبر لكان المحذوفة مع اسمها (¬7).
* قوله: (أو نحوها) (ككنس دار وملء ماء من بئر وطحن، وأوجب (¬8)
¬__________
(¬1) والرواية الثانية: ليس له ذلك.
المقنع (5/ 225) مع الممتع، والفروع (5/ 248)، وانظر: المحرر (2/ 41)، وكشاف القناع (7/ 2547).
(¬2) وعنه: لا تجبر على غسل الحيض بل يطأ بدونه.
المحرر (2/ 41)، والفروع (5/ 248)، والمبدع (7/ 196)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2547).
(¬3) وفي رواية: ليس له إلزام الذمية بغسل الجنابة.
المحرر (2/ 41)، والمقنع (5/ 225) مع الممتع، الفروع (5/ 250).
وفي المبدع (7/ 195)، وكذلك الإنصاف (8/ 349) رواية: (ليس له إلزام المسلمة أيضًا)، قال في الإنصاف: (وهو بعيدٌ جدًّا).
(¬4) والوجه الثاني: ليس له إلزامها بذلك. الفروع (5/ 251)، وانظر: المحرر (2/ 41).
(¬5) وقيل: إنه واجب، وهو قول الجوزجاني، وقال الشيخ تقي الدين: (الواجب المعروف من مثلها لمثله)، وقال أبو ثور: (عليها أن تخدمه في كل شيء).
الفروع (5/ 252)، والمبدع (7/ 203)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2553).
(¬6) في "أ": "الجناية".
(¬7) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 96).
(¬8) في "ب": "وأواجب".

الصفحة 504