كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وله منعُ ذميَّةٍ دخولَ بَيْعةٍ وكنيسة (¬1)، وشُربَ ما يُسكرها لا دونَه (¬2). ولا تُكرهُ على إفسادِ صومها أو صلاتها (¬3) أو سَبْتِها (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ تقي الدين المعروف من مثلها لمثله)، شرح (¬5).
* قوله: (وشرب ما يسكرها) من (¬6) خمر أو نبيذ، قال الشارح: لاتفاق الأديان على تحريمه (¬7).
* قوله: (أو سَبْتِهَا) لم يقل: (أو عيدها) لما ذكروه في باب أحكام أهل الذمة من أن تحريم السبت باق بنص القرآن بخلاف يوم الأحد للنصارى، فإن تحريمه ليس بباق (¬8) -كذا (¬9) بهامش-، فليحرر وليتأمل! في قوله: بنص القرآن، ولعل في العبارة تحريفًا والأصل (ثابت) بدل (باق)؛ لأن قوله -تعالى-: {إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ} [الأعراف: 163] (¬10) الآية دليل على تحريمه [عليهم بقرينة
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 251)، وكشاف القناع (7/ 2548).
(¬2) وعنه: تمنع من دونه.
الفروع (5/ 251)، والإنصاف (8/ 352)، وانظر: المحرر (2/ 41)، وكشاف القناع (7/ 2548).
(¬3) الفروع (5/ 251)، والإنصاف (8/ 352)، وكشاف القناع (7/ 2548).
(¬4) كشاف القناع (7/ 2548).
(¬5) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 96).
(¬6) في "ب" و"ج" و"د": "أيْ: من".
(¬7) المصدر السابق.
(¬8) المبدع شرح المقنع (3/ 429)، ومعونة أولي النهى (7/ 382).
(¬9) في "د": "وكذا".
(¬10) والآية تمامها: {وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ}.

الصفحة 505