كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

ويلزمه وطءٌ في كل ثُلث سنة، مرةً: إن قدَر (¬1)، ومبيتٌ -بطلب- عند حُرَّةٍ ليلةً من أربعٍ (¬2)، وأمةٍ من سبعٍ (¬3)، وله أن ينفردَ في البقية (¬4)، وإن سافر فوقَ نصفِ سنةٍ -في غير حجٍّ أو غزوٍ واجبَين. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التحيُّل، بخلاف الأحد؛ فإنه لم يرد في القرآن ما يقتضي ثبوت تحريمه] (¬5)، فتدبر!.
* قوله: (في كل ثلث سنة) وهي مدة المُولِي (¬6).
* قوله: (ومبيت)؛ أيْ: في المضجع، إقناع (¬7).
* قوله: (عند حرة)؛ أيْ: زوجةٍ حرةٍ.
* قوله: (وأمة)؛ أيْ: وزوجةٍ أمةٍ.
* قوله: (من سبع)؛ لأن نهاية جمعه أربع فكأنها واحدة من أربع، وتفرض
¬__________
(¬1) وقيل: العرف. الفروع (5/ 245).
وانظر: المحرر (2/ 41)، والمقنع (5/ 229) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2548).
(¬2) المحرر (2/ 41)، والمقنع (5/ 227) مع الممتع، والفروع (5/ 245)، وكشاف القناع (7/ 2548).
(¬3) وقيل: ليلة من ثمان.
المحرر (2/ 41)، والمقنع (5/ 227) مع الممتع، والفروع (5/ 245)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2549).
(¬4) المصادر السابقة.
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬6) يقول المولى جل وعلا: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 226].
وانظر: الممتع شرح المقنع (5/ 229)، ومعونة أولي النهى (7/ 382)، وكشاف القناع (7/ 2549)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 96).
(¬7) الإقناع (7/ 2548) مع كشاف القناع.

الصفحة 506