كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

أو طلب رزق يَحتاج إليه- فطلبتْ قدومه: لزمه (¬1)، فإن أبى شيئًا من ذلك -بلا عذرٍ- فُرِّق بينهما بطلبها (¬2). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الثلاثة حرائر والأمة على [النصف] (¬3) من الحرة فيكون للثلاثة (¬4) الحرائر ست ليالٍ، ولها الليلة السابعة (¬5) (¬6). وقال صاحب مغني ذوي الأفهام (¬7): أنه يبيت عندها ليلة من ثمانٍ، والأول أظهر، فتدبر!.
* قوله: (فإن أبى شيئًا من ذلك)؛ (أيْ: الذي ذكر أنه واجب عليه من المبيت والوطء والقدوم من السفر)، شرح (¬8).
* [قوله: (بينهما بطلبها) ولا يصح الفسخ هنا إلا بحكم حاكم؛ لأنه مختلف
¬__________
(¬1) وقيل: إن وجب الوطء، وقيل: أوْ لا.
الفروع (5/ 246)، وانظر: المحرر (2/ 41)، والمقنع (5/ 229) مع الممتع، والفروع (5/ 246)، وكشاف القناع (7/ 2550).
(¬2) وعنه ما يدل على أنه لا يلزمه وطء ولا بيتوتة إذا لم يتركهما ضرارًا.
المحرر (2/ 41)، والفروع (5/ 245)، وانطر: المقنع (5/ 229) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2549).
(¬3) في "د": "النص".
(¬4) في "ج" و"د": "السابقة".
(¬5) في "ج" و"د": "السابقة".
(¬6) الممتع شرح المقنع (5/ 228)، ومعونة أولي النهى (7/ 384)، وكشاف القناع (7/ 2549).
(¬7) مغني ذوي الأفهام لابن عبد الهادي ص (126)، وهو من أشهر مختصرات الحنابلة، وهذا هو اختيار ابن قدامة حيث قال (10/ 238): (قال أصحابنا: المرأة ليلة من كل أربع والأمة ليلة من كل سبع؛ لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاث حرائر ولها السابعة، والذي يقوى عندي أن لها ليلة من ثماني لتكون على النصف مما للحرة فإن حق الحرة من كل ثمان ليلتان. . .) المغني (10/ 238).
(¬8) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 97).

الصفحة 507