كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

أو يسمعهُ غيرُ طفل لا يعقل (¬1)، ولو رضيَا (¬2)، وأن يُحدِّثا بما جرى بينهما (¬3).
وله الجمعُ بين وطءِ نسائه، أو معَ إمائه، بغُسلٍ -لا في مسكنٍ إلا برضا الزوجات- ومنعُ كلٍّ منهن من خروج (¬4)، ويحرُم بلا إذنِه أو ضرورةٍ: فلا نفقةَ (¬5)، وسُن إِذنُه: إذا مرض مَحْرَمٌ لها، أو مات (¬6).
وله -إن خافه: لحبسٍ، أو نحوه- إسكانُها حيثُ لا يُمْكنها، فإن لم تُحفَظ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو ضرورة) كإتيانها بمأكل ومشرب (¬7) (¬8) , وليس من الضرورة عيادة مريضها ولا شهود جنازة قريبها، فيتوقف على إذنه لكن يستحب له إذنها في هذه الحالة -كما ذكره المصنف-.
¬__________
(¬1) كشاف القناع (7/ 2552).
(¬2) الفروع (5/ 248).
(¬3) وقيل: يحرم. كشاف القناع (7/ 2552).
وانظر: المحرر (2/ 42)، والمقنع (5/ 232) مع الممتع، والفروع (5/ 248).
(¬4) المحرر (2/ 41 - 42)، والمقنع (5/ 232 - 233) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2552 و 2554).
وانظر: الفروع (5/ 251 - 252).
(¬5) الفروع (5/ 351)، والإنصاف (8/ 360)، وكشاف القناع (7/ 3554).
(¬6) المقنع (5/ 233)، والفروع (5/ 252)، وكشاف القناع (7/ 2554)، وفي الفروع: (وقال ابن عقيل: واجب للعيادة).
(¬7) في "ب" و"ج" و"د": "أو مشرب".
(¬8) معرفه أولي النهى (7/ 390)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 99).

الصفحة 509