كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
3 - الثالثةُ: ما عداهما، فصحِّح الأولى، واقسِمْ سهمَ الميت الثاني على مسألته، فإن انقسَم: صحَّتا من الأولى، كرجلٍ خلَّف زوجته وبنتًا وأخًا، ثم ماتت البنت عن زوجٍ وبنت وعمها. فلها أربعةٌ، ومسألتُها من أربعة، فصحَّتا من ثمانية (¬1).
وإلا: فإن وافقتْ سهامُه مسألته، ضربتَ وَفْقَ مسألته في الأولى، ثم من له شيءٌ من الأولى: مضروبٌ في وفْقِ الثانية، ومن له شيءٌ من الثانية مضروب في وَفقِ سهام الثاني، مثل أن تكون الزوجةُ أُمًّا للبنت الميتةِ، فتصيرُ مسألتُها من اثنَيْ عشر، توافِقُ سهامَها بالربع. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ما عداهما)؛ أيْ: ما عدا الصورتَين السابقتيَن، بأن كان بعضهم يرث بعضًا كالأول، وبعضهم لا يرثونه كالثاني.
* قوله: (واقسم. . . إلخ)؛ أيْ: اعرضه عليها لتنظر: هل ينقسم (¬2)؟ "فإن انقسم فعلت ما يأتي وإلا فإن. . . إلخ" (¬3)، وليس المراد اقسمه بالفعل؛ لأنه لا يلائم التفصيل (¬4) الذي بعده -كما أشار إليه شيخنا-، فتنبه له! (¬5).
¬__________
= وراجع: المبدع (6/ 177)، ولسان العرب (3/ 61)، ومختار الصحاح ص (656)، والمصباح المنير ص (230).
(¬1) المحرر (1/ 401)، والمقنع (4/ 366) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2228 - 2229).
(¬2) في "ب" و"ج" و"د": "هل تنقسم".
(¬3) في "د": "وإلا فإن انقسم. . . إلخ".
(¬4) في "ب": "التنفضيل".
(¬5) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 606).