كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

حُبستْ معه، فإن خِيفَ محذورٌ: ففي رِباطٍ ونحوه (¬1).
وليس له منعُها من كلام أبوَيْها، ولا منعُهما من زيارتها (¬2)، ولا يلزمها طاعتهما في فراقٍ وزيارة ونحوهما (¬3).
ولا تصحُّ إجارتُها لرضاع وخدمةٍ -بعد نكاح- بلا إِذنِه (¬4). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (حبست (¬5) معه)؛ (أيْ: إن كان مسكنًا لمثلها)، إقناع (¬6).
* قوله: (ولا منعهما من زيارتها) (¬7) قال في الإنصاف (¬8): (قلت: الصواب في ذلك المفصيل، فإن عرف بقرائن الأحوال أنه يحدث بزيارتهما أو زيارة أحدهما ضرر للزوج فله المنع وإلا فلا)، انتهى كلامه.
قال شيخنا (¬9): (وهذا هو الذي ينبغي أن يفتى به).
* قوله: (ونحوهما) كعصيان الزوج (¬10).
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 251 - 252)، وكشاف القناع (7/ 2554).
(¬2) الفروع (5/ 252)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2555).
(¬3) الفروع (5/ 252)، وكشاف القناع (7/ 2555).
(¬4) المقنع (5/ 233) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2553).
(¬5) في "د": "حسبت".
(¬6) الإقناع (7/ 2554) مع كشاف القناع.
(¬7) في "ب": "زيارتهما".
(¬8) الإنصاف (8/ 361).
(¬9) وهذا هو الذي في الإقناع (7/ 2555) مع كشاف القناع، وصوبه في الإنصاف (21/ 423) مع المقنع والشرح الكبير.
(¬10) بل طاعة زوجها أحق لوجوبها عليها.
انظر: معونة أولي النهى (7/ 391)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 99)، وكشاف القناع (7/ 2555).

الصفحة 510