كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وتصحُّ قبلَه، وتَلزم (¬1)، وله الوطءُ مطلقًا (¬2).
* * *

2 - فصل
وعلى غير طفلٍ، أن يسوِّيَ بين زوجاته: في قَسْمٍ (¬3)، وعِماده: الليلُ، والنهارُ يتْبَعه، وعكسُه مَن معيشتُه بليل كحارس (¬4).
ويكونُ ليلةً وليلةً، إلا أن يرضَينَ بأكثر (¬5). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وتصح قبله) (¬6)؛ أيْ: قبل عقد النكاح.
* قوله: (مطلقًا)؛ (أيْ: سواء أَضَرَّ (¬7) بالرضيع أَوْ لا)، حاشية (¬8).
فصل (¬9)
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 252)، والمبدع (7/ 203)، وكشاف القناع (7/ 2553).
(¬2) وقيل: لا إن أَضَرَّ بلبن.
الفروع (5/ 252)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2553).
(¬3) المحرر (2/ 42)، والمقنع (5/ 235) مع الممتع، والفروع (5/ 253)، وكشاف القناع (7/ 2555).
(¬4) المحرر (2/ 42)، والمقنع (5/ 235) مع الممتع، والفروع (5/ 254 - 255)، وكشاف القناع (7/ 2556 - 2557).
(¬5) كشاف القناع (7/ 2555 - 2556)، وانظر: الفروع (5/ 253).
(¬6) في "ب": "قبلها".
(¬7) في "د": "ضر".
(¬8) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 189.
(¬9) في حقوق الزوجية.

الصفحة 511