كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

ولزوجةٍ أمة -مع حُرَّةٍ، ولو كتابيَّةٍ- ليلةً من ثلاثٍ، ولمبعَّضةٍ بالحساب (¬1)، وإن عَتَقت أمة في نوبتِها (¬2)، أو نوبة حُرَّةٍ سابقةٍ: فلها قَسْمُ حُرَّةٍ (¬3). وفي نوبةِ حُرَّةٍ مسبوقةٍ: يستأنِفُ القَسْمَ متساويًا (¬4).
ويَطوف بمجنونٍ مأمونٍ وليُّه، ويحرُم تخصيصٌ بإفاقةٍ، فلو أفاق في نوبةِ واحدةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولو كتابية) ويعايا بها فيقال: لنا: موضعٌ فيه المسلم على النصف من الكافر.
* قوله: (أو نوبة حُرة) الظاهر أنه ليس بقيد.
* قوله: (يستأنف)؛ أيْ: يتم الدور ويستأنف، فهو معطوف على مقدر-كما أشار إليه شيخنا في كل من الشرح (¬5) والحاشية (¬6) -.
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 253)، وكشاف القناع (7/ 2558)، وانظر: المحرر (2/ 42)، والمقنع (5/ 237) مع الممتع.
(¬2) فلها قسم حُرَّة. المحرر (2/ 42)، والفروع (5/ 253)، والمبدع (7/ 206)، وكشاف القناع (7/ 2558).
(¬3) وقيل: يتمم للحرة على حكم الرق، وقيل: يستويان بقطع أو استدراك.
المحرر (2/ 42)، والفروع (5/ 253)، والمبدع (7/ 206)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2558).
(¬4) المحرر (2/ 42)، والفروع (5/ 253)، والمبدع (7/ 206).
وفي كشاف القناع (7/ 2558): (أتم للحُرَّة نوبتها على حكم الرق لضرتها).
(¬5) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 100).
(¬6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 189.

الصفحة 512