كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

ويحرمُ أن يدخُلَ إلى غير ذاتِ ليلةٍ فيها إلا لضرورةٍ، وفي نهارِها إلا لحاجةٍ: كعِيادةٍ (¬1)، فإن لم يَلبَثْ: لم يقضِ، وإن لَبِثْ: لم يقضِ، وإن لَبِث أو جامَع: لزمه قضاءُ لُبْثٍ وجماعٍ (¬2) -لا قُبلةٍ ونحوِها- من حقِّ الأخرى (¬3)، وله قضاءُ أولِ ليل عن آخرِه (¬4) , وليلِ صيف عن شتاءٍ: وعكسُهما (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كما أسلفه في قوله: (ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضَين بأكثر).
* قوله: (فيها)؛ أيْ: في الليلة التي ليست لها.
* قوله: (وإن لبث)؛ أيْ: ليلًا أو نهارًا (¬6)، ومقتضى تصوير الشارح (¬7) بقوله:
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 42 - 43)، والفروع (5/ 255)، وكشاف القناع (7/ 2560).
وانظر: المقنع (5/ 238) مع الممتع.
(¬2) من حق الأخرى، وقيل: لا يجب قضاء الوطء.
المحرر (2/ 43)، وانظر: المقنع (5/ 238) مع الممتع، والفروع (5/ 255)، وكشاف القناع (7/ 2560).
(¬3) والوجه الثاني: يقضي القبلة ونحوها.
الفروع (5/ 255)، والإنصاف (8/ 368)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2560).
(¬4) وعكسهما، وقيل: يتعين زمنه.
الفروع (5/ 255)، وانظر: الإنصاف (8/ 368)، وكشاف القناع (7/ 2560).
(¬5) وقيل: لا يقضي ليلة صيف عن ليلة شتاء.
الإنصاف (8/ 368)، وانظر: الفروع (5/ 255)، وكشاف القناع (7/ 2560).
(¬6) وهو المفهوم من إطلاق صاحبيَ المحرر والفروع، انظر: المحرر (2/ 43)، والفروع (5/ 255).
(¬7) معونة أولي النهى (7/ 401)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 102).

الصفحة 515