كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

ومن انتَقل إلى بلد: لم يَبر أن يَصحَبَ إحداهن، والبواقيَ غيرُه إلا بقُرعةٍ (¬1)، ومن امتنعتْ من سفر أو مَبيتٍ معه (¬2)، أو سافرت لحاجتها -ولو بإذنه- سقط حقُّها؛ من قَسْم ونفقةٍ -لا لحاجتِه، ببعثِه (¬3) -.
ولها هبةُ نَوْيتِها -بلا مال- (¬4) لزوجٍ يجعله لمن شاء، ولضرَّةٍ بإذنه (¬5) ولو أبَتْ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وهو أن يدخل في ليلة المظلومة. . . إلخ) أن الحكم خاص بالليل إلا (¬6) أن يكون مراده مجرد التمثيل.
* قوله: (ومن انتقل)؛ أيْ: أراد الانتقال.
* قوله: (ومن امتنعت من سفر)؛ أيْ: معه.
* قوله: (ولضرة بإذنه) كما كانت سودة (¬7). . . . . .
¬__________
(¬1) المقنع (5/ 239) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2562).
(¬2) سقط حقها من قَسْمٍ ونفقة، وقيل: لها النفقة، وقيل: لها النفقة بالوطء. الفروع (5/ 255).
وانظر: المحرر (2/ 43)، والمقنع (5/ 245) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2562).
(¬3) والوجه الثاني: لها النفقة والقَسم، وقيل: لها النفقة دون القَسم. المحرر (2/ 43)، والمقنع (5/ 240) مع الممتع، والفروع (5/ 256)، وكشاف القناع (7/ 2563).
(¬4) وقال الشيخ: (قياس المذهب أخذ العوض عن سائر حقوقها من القَسْم وغيره، ووقع في كلام القاضي ما يقتضي جوازه كأخذ العوض عن القود في الخلع).
الإنصاف (8/ 371)، وكشاف القناع (7/ 2563)، وانظر: الفروع (5/ 257).
(¬5) وقيل: لا تهب الأَمَةُ نوبتها إلا بإذن سيدها.
المحرر (2/ 43)، والفروع (5/ 257)، وانظر: المقنع (5/ 241) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2559 و 2562).
(¬6) في "ج" و"د": "أو".
(¬7) هي: سودة أم المؤمنين بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك، =

الصفحة 516