كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

ولَا يَقضِي بعضًا لم يَعلم به إلى فراغها (¬1)، ولها بذلُ قَسْمٍ ونفقةٍ وغيرِهما: ليُمسكَها، ويعودُ برجوعها (¬2).
وتسن (¬3) تسويةٌ في وطءٍ -بين زوجاتِه- وفي قَسْمٍ -بينَ إمائه (¬4) - وعليه ألا يعضُلَهن إن لم يُرِدْ استمتاعًا بهن (¬5).
* * *

ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم يعلم به إلى فراغها)؛ أيْ: استمر عدم علمه به إلى فراغها، ولو قال: إلى (¬6) بعد فراغها لكان أظهر.
* قوله: (وعليه ألا يعضلهن) (¬7) [عبارة الإقناع تقتضي أن هذا مستحب
¬__________
= وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الرضاع، باب: جواز هبتها نوبتها لضرتها برقم (1463) (10/ 48).
وانظر: المبدع شرح المقنع (7/ 210)، وكشاف القناع (7/ 2562 - 2563).
(¬1) الفروع (5/ 257)، والإنصاف (8/ 372)، وكشاف القناع (7/ 2564).
وفي الإنصاف: (ويتخرج أنه يقضيها، وله نظائر).
(¬2) وقيل: يلزم ولا يحق لها الرجوع.
الفروع (5/ 257)، والمبدع (7/ 210)، وانظر: المحرر (2/ 43)، وكشاف القناع (7/ 2563).
(¬3) في "ط": "ويسن".
(¬4) المحرر (2/ 42، 43)، والمقنع (5/ 236 و 242) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2564).
(¬5) المقنع (5/ 242) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2564).
(¬6) في "أ" و"ب": "إلا".
(¬7) الإقناع (7/ 2564) مع كشاف القناع.

الصفحة 518