كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

3 - فصل
ومن تزوَّج بكرًا: أقام عندها سبعًا (¬1) ولو أمَةً (¬2)، ثم دارَ، وثيِّبًا ثلاثًا، وإن شاءت -لا هو- سبعًا: فَعَل (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا واجب و] (¬4) عبارته: (وتستحب (¬5) [التسوية] (¬6) بينهن وألا يعضلهن إن لم يرد الاستمتاع)، انتهى.
إلا أن يحمل كلام المصنف على احتياجهن لذلك، وعبارة الإقناع (¬7) بعد ما نقلناه عنه تقتضي ذلك؛ فإنه قال: (وإن احتاجت الأَمَةُ إلى النكاح وجب عليه إعفافها إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها)، انتهى.
فصل (¬8)
* قوله: (وإن شاءت لا هو. . . إلخ) رأيت ببعض الهوامش ما نصه: وإن شاء هو لا هي فثلاث، وإن شاءا (¬9) معًا فاحتمالان، ولم يعزُهما.
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 43)، والمقنع (5/ 243) مع الممتع، والفدروع (5/ 256)، وكشاف القناع (7/ 2564).
(¬2) وقيل: لأَمَةٍ نصفُ ما للحُرَّة.
المبدع (7/ 212)، وانظر: الفروع (5/ 256)، وكشاف القناع (7/ 2564).
(¬3) وقيل: أو شاء هو. الفروع (5/ 256)، والإنصاف (8/ 374).
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬5) في "ب" و"ج" و"د": "ويستحب".
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬7) الإقناع (7/ 2564) مع كشاف القناع.
(¬8) في القسم بين الزوجات.
(¬9) في "د": "شاء".

الصفحة 519