كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

تضرب ربعَها ثلاثةً في الأولى: تكن أربعة وعشرين (¬1).
وإلا (¬2): ضربتَ الثانيةَ في الأولى، ثم من له -من الأولى- شيءٌ: أخذه مضروبًا في الثانية، ومن له من الثانية: مضروبًا في سهام الميت الثاني؛ كان تُخلِّف البنتُ بنتَين، فإن مسألتَها تَعُول إلى ثلاثةَ عشرَ، تضربُها في الأولى: تكن مائةً وأربعةً (¬3).
وإن مات ثالثٌ فأكثرُ: جمعتَ سهامَه من الأولتَين فأكثرَ، وعملت كثان مع أول (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (كثانٍ مع أول) فتعمل له مسألة وتعرض سهامه مما قبلها [عليها] (¬5) فإما أن (¬6) تنقسم (¬7) أو يوافق، أو يباين (¬8)، فإن انقسم لم يحتج لضرب (¬9)، وإلا ضربت
¬__________
(¬1) المحرر (1/ 401)، والمقنع (4/ 367) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2229).
(¬2) أيْ: وإن لم توافق سهامه مسألته ضربت الثانية.
(¬3) المحرر (1/ 401)، والمقنع (4/ 368 - 369) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2229).
(¬4) المحرر (1/ 402)، والمقنع (4/ 369) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2229 - 2230). وقوله: "الأولتَين" هكذا بالتاء الفوقية خطأ شائع؛ فإن "أُوْلى" فُعْلَى ثثنى على "فُعْلَيان" "أوليان" تقول في صغرى: صغريان، وكبرى: كبريان، هكذا.
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"د".
(¬6) في "د": "وتعرض سهامه مما قبلها أو يباين فإما إن".
(¬7) في "أ" و"ب" و"ج": "ينقسم".
(¬8) في "ج" و"د": "أو يوافق عليها أو يباين".
(¬9) الكلام في الجملة عن السهام، فكان الأَوْلى أن يقول: (أو توافق أو تباين فإن انقسمت لم تحتج لضرب. . .) إلا إذا كان على إضمار معنى الرقم أو الحساب أو نحوه.
راجع: كشاف القناع (7/ 2230).

الصفحة 52