كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وقَضى الكلَّ (¬1).
وإن زُفَّتْ إليه امرأتانِ: كُره، وبَدأ بالداخلةِ أوَّلًا (¬2)، ويُقرع للتساوي (¬3)، وإن سافر من قَرَع. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وقضى الكل) هو مشكل وإن كان مقتضى الحديث (¬4)؛ إذْ كان الظاهر أنه لا يقضي إلا ما زاد على الثلاث (¬5)، وكأنه فعل ذلك تغليظًا عليها بطلبها ما زاد على حقها.
* قوله: (ويقرع للتساوي) مقتضى ما سبق ما لم يرضيا بتقديم إحداهما، فإنه
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 43)، والمقنع (5/ 243) مع الممتع، والفروع (5/ 256)، وكشاف القناع (7/ 2564).
(¬2) الفروع (5/ 256)، وكشاف القناع (7/ 2564).
وانظر: المحرر (2/ 43)، والمقنع (5/ 244) مع الممتع.
(¬3) وفي التبصرة: (يبدأ بالسابق في العقد وإلا أقرع).
الفروع (5/ 256)، وكشاف القناع (7/ 2565)، وانظر: المحرر (2/ 43)، والمقنع (5/ 244) مع الممتع.
(¬4) وهو ما روته عن أم سلمة -رضي اللَّه تعالى عنها- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما تزوجها أقام عندها ثلاثًا، وقال: (إنه ليس بك هوان على أهلك، وإن شئت سبَّعت لك، وإن سبَّعت لك سبَّعت لنسائي). أخرجه مسلم في كتاب: الرضاع، باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف برقم (1460) (9/ 42)، وأبو داود كتاب: النكاح، باب: في المقام عند البكر برقم (2122) (2/ 24).
وابن ماجه، كتاب: النكاح، باب: الإقامة على البكر والثيب برقم (1917) (1/ 617)، وأحمد في مسنده (26547) (6/ 292).
(¬5) وهو قولٌ ذكره ابن قدامة في المغني، ونسبه شمس الدين ابن مفلح في الفروع، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع شرح المقنع، والمرداوي في الإنصاف لصاحب الروضة. انظر: المغني (10/ 256)، والفروع (5/ 256)، والمبدع شرح المقنع (7/ 212)، والإنصاف (8/ 374).

الصفحة 520