كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

دخل حقُّ عقدٍ في قَسْم سفر، فيقضيه للأخرى بعد قدومه (¬1).
وإن طلق واحدةً وقتَ قَسْمِها: أثِمَ، ويقضيه متى نكحها (¬2).
ومن قَسَم لثِنتَين من ثلاث، تجدَّد حقُّ رابعةٍ برجوعها في هبةٍ أو عن نُشوزٍ، أو بنكاحٍ وفَّاها حقَّ عقده، ثم رُيعَ الزمن المستقبَل للرابعة. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا يتوقف على قرعة بل يكفي الرضا.
* قوله: (في قسم سفر) كان الأولى: (في مدة سفر) إذْ لا قسم فيه، وفي الحاشية (¬3) ما يقتضي أن فيه نوع قسم، فراجعه!.
* قوله: (أثِمَ) ويعايا بها فيقال: لنا: طلاق محرم، وليس زمن البدعة، ولا يقصد الفرار من الإرث.
* قوله: (برجوعها في هبة)؛ [أيْ] (¬4): لنوبتها (¬5).
* قوله: (حق عقده) من ثلاث أو سبع.
* قوله: (ثم ربع الزمن المستقبل. . . إلخ)؛ (يعني: ربع الليلة (¬6) التي بعد
¬__________
(¬1) وقيل: يسقط حق الأخرى.
المحرر (2/ 43)، وانظر: المقنع (5/ 244) مع الممتع، والفروع (5/ 256)، وكشاف القناع (7/ 2565).
(¬2) المحرر (2/ 43)، والمقنع (5/ 245) مع الممتع، والفروع (5/ 256)، وكشاف القناع (7/ 2565).
(¬3) حيث قال: إن مضت مدة ينقضي فيها حقها وإلا أتمهُ في الحضر، ويقضي للحاضرة مثله.
انظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 190.
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(¬5) معونة أولي النهى (7/ 409)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 104).
(¬6) في حاشية منتهى الإرادات: (ربع يوم) بدل (ربع ليلة).

الصفحة 521