كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وبقيتَه للثالثة، فإن أكمَل الحقَّ: ابتدَأ التسويةَ (¬1).
ولو بات ليلة عند إحدى امرأتَيه، ثم نكَح: وفَّاها حقَّ عقدِه، ثم ليلةً للمظلومةِ، ثم نصفَ ليلة للثالثة، ثمَّ يَبتدِئ (¬2). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حق العقد للرابعة؛ لأنها واحدة من أربم اشتركن فيها (¬3)، وبقيتها للثالثة؛ لأن ضرتَيها (¬4) قد استوفيا حقيهما، لا يقال: قد استوفتا (¬5) ليلة ليلة وهذه قد استوفت دون ليلة؛ لأنا نقول: كانتا من ثلاث فلهما ليلتان، وهذه من أربع فلها ثلاثة (¬6) أرباع ليلة كما وفاها)، حاشية (¬7).
* قوله: (ثم ليلة للمظلومة) هذا المذهب وقدمه في الفروع (¬8)، قاله في الإنصاف (¬9).
قال شيخنا: (فقياس التي قبلها أن يكون لها ثلثا (¬10) الليلة وللجديدة (¬11) بقيتها،
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 437)، والمبدع (7/ 213 - 214).
(¬2) واختيار الشيخ: (لا يبيت نصف ليلة بل ليلة كاملة).
الفروع (5/ 257 - 258)، والمبدع (7/ 214)، وكشاف القناع (7/ 2565).
(¬3) في حاشية منتهى الإرادات: (فيه) -يرجع إلى ربع يوم- بدل (فيها).
(¬4) في "ج" و"د": "ضربتيها".
(¬5) في "ب": "أستوفت".
(¬6) في "ب" و"ج" و"د": "ثلاث".
(¬7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 190.
(¬8) الفروع (5/ 257).
(¬9) الإنصاف (8/ 373).
(¬10) في "د": "ثلث".
(¬11) في "أ": "وللجدة".

الصفحة 522