كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وإذا ظهر منها أمارتُه: بأن منعتْه الاستمتاع، أو أجابته متبرِّمةً: وعَظها فإن أصرَّتْ: هجرَها في مَضْجَعٍ ما شاء، وفي كلامٍ ثلاثةَ أيام، لا فوقَها، فإن أصرَّتْ: ضرَبها -غيرَ شديد- عشرةَ أسواط، لا فوقَها (¬1)، ويُمنع منه مَن عُلم بمنعِه حقها، حتى يُوفِّيَه (¬2).
وله تأديبُها على تركِ الفرائضِ، لا تعزيرُها في حادث متعلِّقٍ بحقِّ
اللَّه -تعالى (¬3) -.
فإن ادَّعى كلٌّ ظُلْمَ صاحبِه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويمنع منها) (¬4)؛ أيْ: الأشياء المتقدمة وهي الوعظ والهجر والضرب.
* قوله: (وله تأدييها. . . إلخ) مقتضى صنيع "تحفة المودود" (¬5) أن هذا مستحب لا مباح فقط، فلعله عبر بلام الجواز؛ لأجل الرد فقط على القائل بعدم الجواز بالكلية، وهو قول في المذهب (¬6)، وحينئذ فلا ينافي الاستحباب.
¬__________
(¬1) وعنه: (له ضربها أولًا) الفروع (5/ 258)، والمبدع (7/ 251)، وانظر: المحرر (2/ 44)، وكشاف القناع (7/ 2516).
(¬2) الفروع (5/ 260)، والمبدع (7/ 215)، وكشاف القناع (7/ 2567).
(¬3) المغني (10/ 261)، والفروع (5/ 258)، والإنصاف (7/ 377 - 378)، وكشاف القناع (7/ 2567). وفي الفروع، والإنصاف: (وفي الترغيب وغيره: والأَوْلى تركه إبقاءً للمودة، والأَوْلى ألا يتركه عن الصبي لإصلاحه).
(¬4) في "م" و"ط": "منه"، وما في الحاشية أصوب.
(¬5) لم أجده في تحفة المودود بعد طول بحث ولعله وهم.
(¬6) حيث نقل منها: هل يضربها على ترك زكاة؟ قال أحمد: لا أدري، وفيه ضعف.
انظر: الفروع (5/ 258)، والمبدع شرح المقنع (7/ 215)، والإنصاف (8/ 378).

الصفحة 524