كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

أسكنهما حاكم قُربَ ثقةٍ يُشرِف عليهما (¬1)، ويَكشِف حالَهما -كعدالةٍ وإفلاسٍ: من خِبْرةٍ باطنةٍ (¬2) - ويُلزمهما الحقَّ (¬3).
فإن تعذر، وتشاقَّا: بَعث حَكَمَين -ذكرَين حُرَّين مكلفَين، مسلمَين عدلَين، يَعرِفان الجمعَ والتفريقَ-، والأوْلى: من أهلهما (¬4)، يوكِّلانِهما -لا جبرًا- في فعل الأصلح: من جمعٍ أو تفريقٍ، بعوضٍ أو دونِه (¬5). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (من خبرة باطنة) هذا بيان بالمباين وكان الظاهر أن يقول مما يتوقف على خبرة باطنة، ولعله تفسير للكاف على القول بأنها اسم بمعنى (مثل) كما هو مذهب الأخفش (¬6)، أو لما تضمنته من ذلك على مذهب الجمهور من
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 44)، والمقنع (5/ 249) مع الممتع، والفروع (5/ 262).
(¬2) الفروع (5/ 262).
(¬3) المحرر (2/ 44)، والمقنع (5/ 249) مع الممتع، والفروع (5/ 262).
(¬4) كشاف القناع (7/ 2568).
وانظر: المحرر (2/ 44)، والمقنع (5/ 249) مع الممتعى، والفروع (5/ 262 - 263).
وفي المحرر، والفروع وجه في الحرية وأنها لا تشترط.
زاد في الإنصاف: (والأَوْلى أن يقال: إن كانا وكيلَين لم تعتبر الحرية وإن كانا حَكَمَين اعتبرت).
(¬5) وفي رواية: يجبر الزوج أن يوكل في الفرقة بعوض وغيره، وتجبر الزوجة أن توكل في بذل العوض، فإن فعلا وإلا جعله الحاكم إليهما.
المحرر (2/ 44)، والفروع (5/ 263).
وانظر: المقنع (5/ 249) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2568).
(¬6) الأخفش هو: إمام النحو، أبو الحسن، سعيد بن مسعدة البلخي، ثم البصري، مولى بني مجاشع، أخذ عن الخليل بن أحمد، ولزم سيبويه حتى برع، وكان من أسنان سيبويه بل أكبر، توفي سنة 211 هـ، وقيل 210 هـ، وقيل 215 هـ. =

الصفحة 525