كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

ولا يصحُّ إبراءُ غير وكيلها في خُلعٍ فقط (¬1).
وإن شرَطا ما لا يُنافِي نكاحًا: لزم، وإلا: فلا، كتركِ قسمٍ أو نفقةٍ، ولِمن رضيَ، العَوْدُ (¬2). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أنها حرف، فتدبر!.
* قوله: (ولا يصح [إبراءُ غير وكيلهما (¬3) في خلع فقط)؛ يعني: أنه لا يصح من أحد الوكيلَين] (¬4) إبراء إلا إذا أبرأ وكيل [الزوج وكيل] (¬5) الزوجة، فإنه يصح أن يبرئ وكيل الزوجة الزوج في خلع فقط؛ أي لا في غير الخلع (¬6)، قال في الإنصاف: (لا يصح الإبراء من الحَكَمَيْنِ إلا في الخلع خاصة من وكيل المرأة فقط -قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم-) (¬7)، انتهى (¬8).
* قوله: (لزم) هذا وارد على قولهم: ومحل المعتبر منها صلب العقد، إلا أن يقال: إنهم نزلوا هذه الحالة منزلة ابتداء العقد -نبه عليه شيخنا في شرحه (¬9) -.
* قوله: (وإلا) بأن اشترطا شيئًا ينافي النكاح؛ كترك قسم وعدم النفقة
¬__________
= سير أعلام النبلاء (10/ 206 - 208)، وشذرات الذهب (2/ 36).
(¬1) الفروع (5/ 263)، والإنصاف (8/ 381)، وكشاف القناع (7/ 2568).
(¬2) الفروع (5/ 263)، وكشاف القناع (7/ 2568).
(¬3) في "م" و"ط": "وكيلها"، وهو أولى مما في الحاشية.
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬6) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 106).
(¬7) الإنصاف (8/ 318)، وراجع: الفروع (5/ 263).
(¬8) في "ب" و"ج" و"د": "انتهى شرح".
(¬9) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 106).

الصفحة 526