كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

ولا ينقطع نظرُهما بغيبة الزوجَيْن أو أحدِهما (¬1)، وينقطع بجنونِهما أو أحدِهما (¬2)، ونحوه: مما يُبطل الوكالةَ (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
-كما ذكره المصنف-.
* قوله: (مما يبطل الوكالة) كالموت والعزل.
* * *
¬__________
(¬1) هذا على الرواية الأولى القائلة بعدم الإجبار، وأما على الرواية الثانية القائلة بالإجبار فإنه ينقطع.
وقيل: لا ينقطع على كلا الروايتَين.
المحرر (2/ 44)، والفروع (5/ 264)، والإنصاف (8/ 381)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2568).
(¬2) هذه على الرواية الأولى دون الثانية. وقيل: ينقطع على كلا الروايتَين.
المحرر (2/ 44)، والفروع (5/ 264)، والإنصاف (8/ 381)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2568).
(¬3) كشاف القناع (7/ 2568).

الصفحة 527