كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

ويصحَّان من اثنيْ عشرَ، وتُسمَّى "المأمونيَّةَ" (¬1) (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويصحان من اثني عشر)؛ (لأن الثانية إذًا من أربعة؛ لأنها أخت شقيقة وجدة فيردُّ الباقي عليهما (¬3)، وتوافق (¬4) سهام الميتة بالنصف، فتضرب اثنَين في الأولى، وهي ستة تبلغ ذلك، للأب من الأولى (¬5) واحد في اثنَين باثنَين، ولا شيء له من الثانية، وللأم من المسألتَين ثلاثة وللبنت منهما (¬6) سبعة (¬7)، وإن كانت أختًا لأم صحت المسألتان (¬8) من ستة (¬9)؛ لأن الثانية من اثنَين للرد (¬10)، وسهامها من الأولى اثنان منقسمة عليهما)، شرح شيخنا (¬11).
وبخطه: أيْ: إن كانت الأخت شقيقة، أما إن كانت لأم (¬12) فيصحان من ستة؛ فكان على المصنف التنبيه على ذلك كما نبه على أن الحال يختلف بما إذا كان الميت الأول ذكرًا أو أنثى.
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 17)، وكشاف القناع (7/ 2230 - 2231).
(¬2) سميت المأمونية؛ لأن المأمون سأل عنها يحيى بن أكثم لما أراد أن يوليه القضاء فقال له يحيى: الميت الأول: ذكر أو أنثى؟ فعلم أنه قد فطن لها فقال له: إذا عرفت التفصيل فقد عرفت الجواب، وولاه. المصدران السابقان.
(¬3) للأخت الشقيقة النصف وللجدة السدس من ستة يكون للشقيقة ثلاثة وللجدة واحد فتردُّ إلى أربعة.
(¬4) في "ب": "وتوفق".
(¬5) في "أ": "أولى".
(¬6) في "د": "معهما".
(¬7) في "أ" و"ب": "ستة".
(¬8) في "ب" و"ج": "صحت المسألتا".
(¬9) للأب واحد، وللبنت ثلاثة، وللجد اثنان.
(¬10) أصلها من ستة للجدة سدس واحد وللأخت السدس واحد وتردُّ إلى اثنيَن.
(¬11) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 608).
(¬12) في "ب": "إن كانت الأم".

الصفحة 55