كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

4 - وإن قسَمتَ المسألة على نصيب كل وارث، ثم التركةَ على خارج القسمة: خرج حقُّه (¬1).
5 - وإن ضربتَ سهَامَه في التركة، وقسمتَها على المسألة: خرج نصيبُه (¬2).
وإن شئتَ: قسمت التركةَ في المناسخات على المسألةِ الأولى، ثم نصيبَ الثاني على مسألته، وكذا الثالثُ (¬3).
وإن قسمتَ على قراريطَ: فاجعل عددها كتَركةٍ معلومة، واعمَل على ما ذكر (¬4).
وتُجمَع تركةٌ هي جزءٌ من عَقار -كثلث وربع ونحوهما-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فاجعل عددها)؛ (أيْ: عدد القراريط (¬5) وهي عدد مخرجه، ومخرجه في عرف أهل مصر والشام وأكثر البلاد أربعة وعشرون، فاجعلها كأنها التركة واقسم على ما سبق، وأي عدد أردت قيراطه (¬6) فاقسمه على أربعة وعشرين فالخارج قيراطه)، شرح (¬7).
¬__________
(¬1) التنقيح المشبع ص (271)، وكشاف القناع (7/ 2232 - 2233).
(¬2) المحرر (1/ 402)، والمقنع (4/ 371) مع الممتع، والفروع (5/ 17).
(¬3) المحرر (1/ 402)، والمقنع (4/ 371) مع الممتع.
(¬4) المحرر (1/ 402)، والمقنع (4/ 373) مع الممتع، والفروع (5/ 17).
(¬5) القراريط: جمع قيراط، قال الجوهري: هو نصف دانق، وأصله: قَرَّاط بالتشديد، فأبدل من أحد حرفَي تضعيفه ياء. المطلع ص (305).
(¬6) في "ج" و"د": "قيراط".
(¬7) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 609).

الصفحة 58