كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا بعصبة (¬1)، وأصنافهم أحد عشر:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وهم كل قرابة)؛ أيْ: ذي قرابة فهو [على] (¬2) حذف [مضاف] (¬3)، أو استعمل القرابة بمعنى القريب إطلاقًا للصفة وإرادة الموصوف؛ بدليل قوله: (ليس بذي فرض. . . إلخ).
وبخطه (¬4): هذا رسم لا حد، فلا يضر ذكر لفظ كل التي للعدد فيه أو تعريف لفظي لا حقيقي، أو يقال: هي لبيان الاطراد فلا يضر الإتيان بها في الحد -كم نبه عليه بعض المحققين-.
¬__________
= ورفعه ضعيف. معرفة السنن والآثار للبيهقي (9/ 164 - 165)، وقال الألباني في إرواء الغليل (6/ 137 - 138): قلت: بإسناده حسن.
وروى المقدام بن معدي يكرب عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه"، أخرجه أبو داود، كتاب: الفرائض، باب: في ميراث ذوي الأرحام برقم (2899) (3/ 123)، وابن ماجه في كتاب؛ الفرائض، باب: ذوي الأرحام برقم (2738) (2/ 914)، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخَين، وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: علي -يعني علي ابن طلحة- قال أحمد: له أشياء منكرات. قلت: لم يخرج له البخاري، إرواء الغليل (6/ 138).
وقال البيهقي: قد كان يحيى بن معين يضعفه ويقول: ليس فيه حديث قوي، معرفة السنن والآثار (9/ 164).
كشاف القناع (7/ 2238).
(¬1) العمدة ص (321) مع العدة، وكشاف القناع (7/ 2238).
(¬2) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬3) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬4) في "أ": "قوله".