كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
ومن قِبَلِ الأمِّ سهمٌ، وللعمةِ من قِبَلِ الأبِ والأمِّ ستةٌ، ومن قِبَلِ الأبِ سهمانِ، ومن قِبَلِ الأمِّ سهمان (¬1).
وإن خلَّف ثلاثةَ أخوالٍ مُفتَرِقين: فلِذي الأمِّ السدُس، والباقي لِذِي الأبَوَين، ويُسقطُهم أبو الأمِّ.
وإن خلَّف ثلاثَ بناتِ عُمومةٍ مُفترقِين: فالكلُّ لبنتِ ذي الأبويْن (¬2).
وإن أدلى. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (والباقي لدي الأبوَين) (¬3) ولا شيء لذي الأب فقد؛ لأنه كالأخ (¬4) لأب وهو يحجب بالشقيق (¬5).
* قوله: (ويسقطهم أبو الأم)؛ أيْ: يسقط الأخوال، كما يسقط الأب الإخوة.
* قوله: (فالكل لبنت ذوي الأبوَين).
قال الشارح: (نصًّا لقيام كل منهن مقام أبيها)، انتهى (¬6). فكأنه مات عن عم شقيق، وعم لأب، وعم لأم، والشقيق مقدم (¬7).
¬__________
(¬1) العمدة ص (323 - 324) مع العدة، وكشاف القناع (7/ 2240).
(¬2) المقنع (4/ 382) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2240 - 2241).
(¬3) في "ب": "الأبوان".
(¬4) في "ب": "كأخ".
(¬5) في "ج" و"د": "بالشقيقة".
(¬6) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 612).
(¬7) لسقوط العم من الأب به مع كونه من العصبات، فالعم من الأم مع كونه من ذوي الأرحام أولى بالسقوط. كشاف القناع (7/ 2241).