كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
ومالُ من لا وارث له: لبيت المال، وليس وارثًا، وإنما يَحفظُ المالَ الضائعَ وغيرَه، فهو جهةٌ ومصلحةٌ (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأخت من الأب السدس تكملة الثلثَين فقد عالت المسألة بسدسها) (¬2)، حاشية (¬3).
* قوله: ([ومال] (¬4) من لا وارث له. . . إلخ) كان ينبغي تأخير هذه المسألة إلى آخر باب الولاء؛ لأنه من جملة أسباب الإرث المجمع عليها.
* * *
¬__________
(¬1) قال البهوتي -رحمه اللَّه- في كشاف القناع (6/ 2220): (مثل الفيء، وهذا وفاقًا للحنفية، وعليه الفتوى عند الشافعية إن لم ينتظم، ومالَ إليه بعض متأخري المالكية).
(¬2) في "ج" و"د": "سدسها".
(¬3) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 172.
وانظر: كشاف القناع (7/ 2244)، وشرح منتهى الإرادات (2/ 614).
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".