كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

8 - بابُ ميراثِ الحَمْلِ
من مات عن حَمل يرثه، فطلب بقيَّةُ ورثتِه القسمةَ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب ميراث الحمل (¬1)
* قوله: (عن حمل)؛ [أيْ] (¬2): منه أو من غيره، كحمل زوجة أبيه أو ابنه (¬3).
* قوله: (يرثه) احتراز عن حمل لا يرثه، كما لو كان من زوجته الأمة أو كان
¬__________
(¬1) الحَمْلُ بفتح الحاء: ما في بطن الحبلى من الأولاد، والجمع حِمَالٌ وأَحْمَالٌ، جاء في التنزيل: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، ومصدر: حَمَلَ الشيء يَحْمِلُهُ حَمْلًا وحُمْلانًا فهو مَحْمُولٌ وحَمِيْلٌ.
والحِمْل بالكسر: ما حمل على ظهر أو رأس، والجمع: أَحْمَال، وفي حمل الشجرة وجهان حكاهما ابن دريد، ويقال: امرأة حامل، وحاملة: إذا كانت حبلى، فإذا حملت شيئًا على رأسها أو ظهرها فهي حاملة لا غير.
راجع: المطلع ص (306، 307)، ولسان العرب (11/ 174 - 177)، ومختار الصحاح ص (155).
والمراد بالحمل هنا: ما في بطن الآدمية من ولد، وهو يرث أو يَحجب بكل تقدير أو يرث أو يحجب ببعض التقادير إذا انفصل حيًّا. راجع: العذب الفائض (2/ 89).
وهو يرث بلا نزاع، ودليل إرثه عموم الأدلة المقتضية للإرث. راجع: الممتع شرح المقنع (4/ 390)، وكشاف القناع (7/ 2245).
(¬2) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬3) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

الصفحة 72