كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
وُقف له الأكثرُ من إرث ذكرَين أو أنثيَين، ودُفع لمن لا يَحجُبه إرثُه، ولمن يَحجُبُه حَجْب نقصان أقل ميراثه، ولا يُدْفَعُ لمن يسقطه شيء (¬1)، فإذا ولد أخذ نصيبه ورُدَّ ما بقي لمستحقه (¬2)، ويرث ويورث إن استهل صارخًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الميت كافرًا ومات (¬3) بدارنا، وحكمنا بإسلام الحمل تبعًا للدار فإنه لا يرثه (¬4).
وكذا لو مات عن زوجة أبيه وهي حامل وكان هناك من يحجب الإخوة، فتدبر!.
* قوله: (وقف له الأكثر من إرث ذكرَين أو أنثيَين) ففي مثل زوجة وابن وحمل يوقف له إرث ذكرَين، وفي مثل زوجة وأبوَين يوقف له إرث اثنتَين؛ لأنه الأكثر.
* قوله: (ويرث ويورث إن استهل صارخًا) اعلم أنه قد اختلف في أنه هل يثبت له الملك بمجرد موت مورثه وجزم به في الإقناع (¬5)، كما يدل عليه نصه في النفقة على أنه من نصيبه ويتبين ذلك بخروجه حيًّا (¬6)، أم لا يثبت له الملك
¬__________
(¬1) المحرر (1/ 406)، والمغني (9/ 177)، والفروع (5/ 22).
(¬2) المحرر (1/ 406)، والمقنع (4/ 392) مع الممتع.
(¬3) في "أ" و"ج": "أو مات".
(¬4) المحرر (1/ 406)، والفروع (23/ 5)، وكشاف القناع (7/ 2246)، والروض المربع (3/ 40 - 41).
(¬5) الإقناع (7/ 2245) مع كشاف القناع.
(¬6) وصرح بذلك ابن عقيل وغيره من الأصحاب، وإذا قلنا: يرث بموت مورثه فإنه لا يضر الإسلام الطارئ بعد؛ لأنه متأخر عن الحكم بالإرث ولذلك قال في الفروع: وقيل: يرثه، وهو أظهر.
كشاف القناع (7/ 2245 - 2246)، وراجع: الفروع (5/ 23).