كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

واستَهَلَّ أحدُهما، وأَشْكَلَ: أُخرِجَ بقُرعةٍ (¬1).
ولو مات كافر عن حَمْل منه: لم يَرِثْه، وكذا مِن كافرٍ غيرِه: كأن يُخلِّفَ أمَّه حاملًا من غير أبيه، فتُسلِمَ قبل وضعه (¬2).
ويَرِثُ صغير حُكِمَ بإسلامه، بموتِ أحدِ أبَوَيْه، منه (¬3).
ومن خلَّف أمًّا مزوَّجةً. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أيْ: ومن غير ذوي الأرحام في حال إرثهم (¬4).
* قوله: (فتسلم قبل وضعه)؛ أيْ: ولا يرث للحكم بإسلامه قبل الوضع، وعلى مقتضى القول بأنه يرث بالموت أنه يرث هنا أيضًا لتأخر الإسلام عنه، كذا في شرح شيخنا على الإقناع (¬5).
* قوله: (منه)؛ (أيْ: ممن مات، وإنما ورثه مع اختلاف الدين لسبق الإرث المنعَ المترتب على اختلاف الدين، وبهذا يفرق بين الحمل والصغير، فتدبر!)، حاشية (¬6).
* قوله: (مزوجة)؛ أيْ: بغير أبيه.
¬__________
(¬1) المحرر (1/ 406)، والمغني (9/ 182)، والفروع (5/ 23).
(¬2) المحرر (1/ 406)، والفروع (5/ 23).
(¬3) كشاف القناع (7/ 2246).
(¬4) لأن ولد الأم والمعتق وذوي الأرحام لا يختلف ميراثهم بالذكورة والأنوثة، فذكورهم يرثون بالسوية مع إناثهم.
(¬5) كشاف القناع (7/ 2246).
(¬6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 172، وانظر: كشاف القناع (7/ 2246)، وشرح المنتهى الارادات للبهوتي (2/ 616).

الصفحة 76