كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وورثةً لا تَحجُب ولدَها: لم تُوطَأُ حتى تُستَبْرأ، ليُعلمَ: أحاملٌ أو لا؟ (¬1)، فإن وُطئتْ ولم تُستَبْرأ، فأتتْ به بعد نصف سنةٍ من وطءٍ: لم يَرِثْه (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا تحجب ولدها)؛ (أيْ: ولد الأم بأن لم يخلف ولدًا ولا ولد ابن ولا أبًا ولا جدًّا)، شرح (¬3).
* قوله: (لم توطأ حتى تستبرأ) ظاهره أن الاستبراء هنا واجب (¬4)، ويعايا بها فيقال: امرأة مزوجة بنكاح صحيح وهي غير حائض ولا مظاهر منها ولا مالك لأختها، ومع ذلك يحرم على زوجها وطؤها، ولعل المراد بالاستبراء هنا (¬5) مضي مدة يتبين فيها كونها حاملًا أم لا كما يدل على ذلك قوله ليعلم أحامل (¬6) أوْ لا (¬7).
وبخطه: (وكذا حرة تحت عبد وطئها وله أخ [حر] (¬8)، فمات أخوه الحر فيمنع أخوه من وطء زوجته حتى يتبين أهي حامل أم لا؛ ليرث الحمل من عمه)، شرح (¬9).
* قوله: (لم يرثه)؛ (أيْ: الميت؛ لاحتمال حدوثه بعد موته (¬10)، وإن أتت به
¬__________
(¬1) المصدر السابق (7/ 2248).
(¬2) المغني (1/ 180)، والفروع (5/ 24).
(¬3) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 616).
(¬4) والوطء محرم، وهو الصواب، وهو المذهب وعليه الأكثر.
(¬5) في "أ": "ها".
(¬6) في "ب" و"ج" و"د": "أحاملًا".
(¬7) في "ج" و"د": "أم لا".
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(¬9) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 616).
(¬10) قال في المغني (9/ 189): إلا أن يقر الورثة أنها كانت حاملًا به يوم موت ولدها.

الصفحة 77