كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وأسباب إرثٍ 1، 2, 3: رحمٌ، ونكاحٌ، وولاءُ عتقٍ (¬1). وكانت تركة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صدقةً لم تورث (¬2).
والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة: [الابن] (¬3)، وابنه وإن نزل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ من كل جهة، وابن الأخ إلا من الأم، والعم وابنه كذلك، والزوج، ومولى النِّعمة (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (رحم)؛ أيْ: قرابة.
* قوله: (لَمْ تُوْرَثُ) كسائر الأنبياء (¬5).
* قوله: (ومَوْلى النعمة)؛ أيْ: المعْتِقُ وعصبته المتعصبون بأنفسهم (¬6).
¬__________
(¬1) وعنه: أنه يثبت عند عدمهن بالمولاة والمعاقدة، وإسلامه على يديه، وكونهما من أهل الديوان. المحرر للإمام مجد الدين أبي البركات (1/ 394)، والمقنع لابن قدامة (4/ 297) مع الممتع، والفروع لشمس الدين ابن مفلح (5/ 3)، وكشاف القناع (6/ 2189)، وزاد صاحب الفروع: والتقاطه.
(¬2) كشاف القناع (6/ 2689).
(¬3) في "ط": "الأب".
(¬4) المحرر (1/ 394)، والمقنع (4/ 301) مع الممتع، وكشاف القناع (6/ 2189 - 2190).
(¬5) فعن عائشة عن أبيها -رضي اللَّه عنهما- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا نورث، ما تركنا فهو صدقة". أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب قرابة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (7/ 17) برقم (3712). وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الجهاد والسير، باب: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نورث، ما تركنا فهو صدقة" (12/ 76) برقم (1759).
(¬6) كشاف القناع (6/ 2190).
وذلك لما أخرجه ابن حبان، كتاب: البيوع، باب: ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع الولاء وعن هبته برقم (4950) (11/ 325)، والحاكم في المستدرك، كتاب: الفرائض برقم (7990) (4/ 379). =

الصفحة 8