كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

انتُظر به تَتمَّةُ أربع سنينَ منذُ فُقد، ثم يُقسَم مالة (¬1) ويُزكى قبلَه، لما مضَى (¬2)، وإن قَدِم بعد قَسمٍ: أخَذ ما وجده بعينِه، ورجَع على من أخذ الباقي (¬3)، فإن مات مورِّثُه زمن التربُّصِ: أخذ كلُّ وارث اليقينَ، ووُقف الباقي.
فاعمل مسألةَ حياتِه ثم موتِه، ثم اضربْ إحداهما أو وَفْقَها في الأخرى، واجْتَزئ بإحداهما: إن ثماثَلَتا، وبأكثرِهما: إن تناسَبَتا، ويأخذُ وارثٌ منهما -لا ساقطٌ في إحداهما- اليقين (¬4).
فإن قَدِم أخذ نصيبه، وإلا فحُكمُه كبقيةِ مالِه (¬5)، فيُقضَى منه دينُه في مدةِ تربُّصِه، ولباقي الورثةِ الصلحُ على ما زاد عن نصيبه، فيقتسمونه (¬6): كأخ مفقودٍ في "الأكدرَّية". . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (في الأكدرية) وهي زوج وأم وأخت لغير أم وجد (¬7)؛
¬__________
(¬1) والرواية الثانية: ينتظر به تتمة أربع سنين مع أربعة أشهر وعشرًا. راجع: المحرر (1/ 406)، والمغني (9/ 186) وقد صحح الرواية الأولى، والفروع (5/ 25).
(¬2) الفروع (5/ 27).
(¬3) المصدر السابق.
(¬4) المحرر (1/ 407)، والمغني (9/ 188)، والفروع (5/ 25).
(¬5) المقنع (4/ 397) مع الممتع، والفروع (5/ 26).
(¬6) المحرر (1/ 407)، والفروع (5/ 25 - 26).
(¬7) وفي تسميتها بذلك ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها كدرت على زيد بن ثابت أصوله فإنه أعالها ولا عول عنده في مسائل الجد وفرض للأخت مع الجد ولا يفرض لأخت مع جد وسهامه وسهامها ولا يجمع في غيرها. =

الصفحة 81