كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

مسألةُ الحياةِ والموت من أربعة وخمسين: للزوج ثمانيةَ عشر، وللأم تسعةٌ، وللجد من مسألة الحياة تسعةٌ، وللأخت منها ثلاثة. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[أيْ] (¬1): ويزاد على ذلك قولنا: وأخ مفقود، وذلك كأن تموت أخت المفقود زمن انتظاره عمن ذكر.
* قوله: (من أربعة وخمسين)؛ (لأن مسألة [الموت] (¬2) من سبعة وعشرين، ومسألة الحياة من ثمانية عشر، وبينهما موافقة [بالتُّسع] (¬3)، فاضرب تسع أحدهما (¬4) في كامل الأخرى يحصل ما ذكر) حاشية (¬5).
* قوله: (وللجد من مسألة الحياة تسعة)؛ لأن سدس المال أحظُّ له، وهو ثلاث من ثمانية عشر مضروبة في ثلاثة وفق السبعة والعشرين، ويصدُق
¬__________
= والثاني: أن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلًا اسمه الأكدر فأفتى فيها على مذهب زيد فأخطأ فيها فنسبت إليه.
والثالث: أن الأكدر سئل عنها فنسبت إليه.
ونظمها بعضهم فقال:
ما فرض أربعة توزع بينهم ... ميراث ميتهم بفرض واقع
فلواحد ثلث الجميع وثلث ما ... يبقى لثانيهم بحكم جامع
ولثالث من بعدهم ثلث الذي ... يبقى وما يبقى نصيب الرابع
راجع: المغني (9/ 75)، والفروع (5/ 5)، والمطلع ص (300).
(¬1) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب".
(¬2) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬3) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬4) في "أ": "إحداهما".
(¬5) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 172 - 173، وانظر: المغني (9/ 189)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 618)، وكشاف القناع (7/ 2251).

الصفحة 82