كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
وللمفقود ستةٌ يبقَى تسعةٌ (¬1)، وعلى كلِّ الموقوف: إن حجَب أحدًا ولم يرثْ، أو كان أخًا لأب، عصَّب أخته مع زوج وأخت لأبوَين (¬2)، وإن بان ميتًا ولم يتحقق أنه قبل موت مورثه فالموقوف لورثة الميت الأول (¬3)، ومفقودان فأكثر كخناثى في تنزيل (¬4).
ومن أشكَل نسبُه. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عليها أنها سدس الأربعة والخمسين -كما أفاده الشارح- (¬5).
* قوله: (كخناثى في تنزيل)؛ أيْ: لا من كل وجه؛ إذْ لا تتعدد (¬6) الأحوال هنا بتعدد المفقود كتعددها (¬7) عند تعدد الخناثى، وإن تعددت الأحوال في الجملة -كما يعلم من الشارح (¬8) نقلًا عن صاحب المغني (¬9) -.
* قوله: (ومن أشكل نسبه. . . إلخ)؛ (يعني من عدد محصور [إذا] (¬10) رجي
¬__________
(¬1) المغني (9/ 189 - 190)، والفروع (5/ 25).
قال في الفروع: (هذا على رواية قسم نصيبه مما وُقفَ على ورثته)، وعلى رواية: رُدَّ الموقوف له إلى ورثة الأول يبقى خمسة عشر.
(¬2) المحرر (1/ 457)، والفروع (5/ 25).
(¬3) كشاف القناع (7/ 2251).
(¬4) التنقيح المشبع ص (272)، وكشاف القناع (7/ 2252).
(¬5) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 618).
(¬6) في "ج" و"د": "لا تتعد".
(¬7) في "ج" و"د": "لتعددها".
(¬8) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 619)، وكشاف القناع (7/ 2252).
(¬9) فهم كخناثى في تنزيل بعدد أحوالهم لا غير دون العمل بالحالَين. راجع: كشاف القناع (7/ 2252).
(¬10) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".