كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
كولد أب مع زوج وأخت لأبوَين (¬1)، وإن ورث بهما متساويًا كولد أم فله السدس مطلقًا أو معتقٌ: فعصبة مطلقًا (¬2).
وإن وَرِث بهما متفاضِلًا: عملتَ المسألة على أنه ذكرٌ، ثم على أنه أنثى، ثم تضربُ إحداهما أو وَفْقَها في الأخرى، وتَجْتَزِئ بإحداهما: إن تماثَلَتا، أو بأكثرِهما: إن تناسَبَتا، وتضربُها في اثنَين، ثم من له شيءٌ -من إحدى المسألتَين- مضروبٌ في الأخرى: إن تبايَنتا، أو وَفْقِها: إن توافَقتا، أو تَجمعُ مالَه منهما: إن تماثَلتَا (¬3)؛ أو من له شيءٌ من أقلِّ العددَين مضروبٌ في نسبةِ أقلِّ المسألتَين إلى الأخرى. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (كولد أب. . . إلخ)؛ إذ لو كان أنثى أخذ السدس وعالت المسألة، وإن كان ذكرًا سقط لاستغراق المال فيعطى نصف السدس، وتصح من ثمانية وعشرين، للخنثى سهمان ولكل من الزوج والأخت ثلاثة [عشر] (¬4) (¬5).
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء ظهرت ذكوريته أو أنوثيته أو بقي على إشكاله.
* قوله: (في اثنَين) عدد حالتَي الخنثى.
* قوله: (أو من له شيء. . . إلخ) بيان للعمل في حال (¬6) التداخل بين المسألتَين فهو تتميم للأحوال، لا بيان طريقة أخرى في العمل؛ بدليل قوله الآتي:
¬__________
(¬1) المحرر (1/ 407)، والمقنع (4/ 400) مع الممتع، والفروع (5/ 30).
(¬2) التنقيح المشبع ص (272)، وكشاف القناع (7/ 2254).
(¬3) المحرر (1/ 408)، والمقنع (4/ 401) مع الممتع، والفروع (5/ 30).
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬5) شرح المنتهى للبهوتي (2/ 620 - 621).
(¬6) في "ب": "حالة".