كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

ومن الإناث سبع: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والزوجة، ومولاةُ النِّعمة (¬1).
والوُرَّاثُ ثلاثة: ذو فرض، وعصبة، وذو رحم (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (والوُرَّاثُ ثلاثة. . . إلخ) ومتى اجتمع المجتمع على إرثهم من الرجال [ورث] (¬3) الأب والابن والزوج، ومن النساء [خمس] (¬4): البنت، وبنت الابن، والأم والزوجة، والأخت الشقيقة [وممكن الجمع منهما ورث منهما أيضًا خمسة] (¬5) الأبوان، والولدان، وأحد الزوجَين (¬6).
* * *
¬__________
= عن ابن عمر مرفوعًا: "الولاء لحمة كلحمة النسب". وأخرجه الشافعي في الأم باب الولاء، وأخرجه البيهقي من طريق في معرفة السنن والآثار (14/ 409)، وفي السنن الكبرى (10/ 292 - 293) بلفظ: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب". قال البيهقي: "وهذا اللفظ بهذا الإسناد غير محفوظ ورواية الجماعة عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الولاء وعن هبته، وروي من أوجه أُخر ضعيفة، وأصح ما روي فيه حديث هشام بن حسان عن الحسن قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب" وهذا مرسل، وقد صححه الألباني بلفظ: "الولاء لحمة كلحمة النسب" في إرواء الغليل (6/ 109).
(¬1) المصادر السابقة. ومولى النعمة ومولاة النعمة هما: المعتِق والمعتقِة، لأنهما وليَّا الإنعام
بالإعتاق. المطلع ص (300).
(¬2) المقنع (4/ 303) مع الممتع، والفروع (5/ 4)، وكشاف القناع (6/ 2190).
(¬3) في "ب": "وارث".
(¬4) في كل النسخ: "خمسة" فأثبتُّ الصواب.
(¬5) العبارة هكذا ركيكة، ولعل صوابها: وممكن الجمع منهم وارثًا خمسة، وأصوب منها عبارة المبدع، حيث قال (6/ 116): (والذي يمكن اجتماعهم من الصنفَين وارثًا. . .).
(¬6) المبدع في شرح المقنع (6/ 116)، ومعونة أولي النهى (6/ 387 - 388).

الصفحة 9