كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وإن صالَح مُشكِلٌ من معه على ما وُفِق له، صحَّ: إن صحَّ تبرُّعُه (¬1)، وكمشكلٍ: من لا ذكرَ له ولا فرجَ، ولا فيه علامةُ ذكرٍ أو أنثى (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبخطه: ظاهره (¬3) أن هذا العمل لا يصح في الحالة التي قبلها وليس كذلك، بل كل من العملَين يصح في كل من الحالَين (¬4).
* قوله: (إن صح تبرعه) بأن بلغ ورشد (¬5).
* قوله: (وكمشكل من لا ذكر له ولا فرج. . . إلخ) هذا صريح في أن من [له] (¬6) ثقبة لا تشبه آلة الرجل ولا فرج المرأة شبيه بالخنثى المشكل وليس هو حقيقة.
* * *
¬__________
= عدد الأحوال يخرج له ستة، ولابن الأخ أربعة في حال فقط فاقسمها على عدد الأحوال أربعة يخرج له واحد، ومثله العم.
(¬1) كشاف القناع (7/ 2257).
(¬2) المغني (9/ 114)، وكشاف القناع (7/ 2257).
(¬3) في "ب": "ظاهر".
(¬4) شرح منتهى الإرادات (2/ 622).
(¬5) حيث إنه الآن جائز التصرف. كشاف القناع (7/ 2257).
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

الصفحة 91