كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

11 - بابُ ميراثِ الغرقَى ومَن عَمِيَ موتُهم
إذا عُلم موتُ متوارِثَينِ معًا: فلا إرث (¬1)، وإن جُهل أسبقُ، أو عُلم ثم نُسِيَ أو جهلوا عَيْنَهُ، فإن لم يدَّعِ ورثةُ كلٍّ سبْقَ الآخرِ: وَرِث كلُّ ميت صاحبَه من تِلادِ مالِه دون ما ورثه من الميت معه، فيُقدَّرُ أحدهما مات أوَّلًا، ويُوَرَّثُ الآخرُ منه، ثم يقسم ما ورثه على الأحياء: من ورثته، ثم يُصنعَ بالثاني كذلك (¬2).
ففي أخوين: أحدُهما مولى زيدٍ والآخرُ مولى عمروٍ. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب ميراث الغرقى ومن عَمِيَ موتهم (¬3)
* قوله: (أو جهلوا عينه) انظر ما المراد منها بعد قوله: (وإن جهل أسبق) إلا أن يحمل قوله: (جهل أسبق) على جهل السبق والثالثة على علمه وجهل السابق (¬4).
¬__________
(¬1) المحرر (1/ 410)، والفروع (5/ 31).
(¬2) المحرر (1/ 410)، والمقنع (4/ 407 - 409) مع الممتع، والفروع (5/ 31).
(¬3) الغرقى: جمع غريق كقتيل وجريح.
وعمي موتهم؛ أيْ: خفي، من قولهم عميت الأخبار عنك: إذا خفيت، وفيه حذف تقديره: ومن عمي كيفية موتهم: والمراد بهم ما أشبه الغرقى من الهدمى ونحوهم.
راجع: الممتع شرح المقنع (4/ 407)، والمطلع ص (309).
(¬4) وهذا هو الموافق لما في شرح الفتوحي والبهوتي لمنتهى الإرادات. معونة أولي النهى (6/ 643)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 623).

الصفحة 92