كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
يصيرُ مالُ كلِّ واحد لمولى الآخرِ (¬1).
وفي زوجٍ وزوجةٍ وابنهما -خلَّف امرأةً أخرى وأمًّا، وخلْفت ابنًا من غيره وأبًا- مسألة الزوج من ثمانية وأربعين لزوجتِه الميتة ثلاثةٌ، للأب سدسٌ، ولابنها الحيِّ ما بَقيَ. تُردُّ مسألتُها إلى وَفْقِ سهامها بالثلث: اثنين، ولابنه أربعة وثلاثونَ، لأمِّ أبيه سدسٌ، ولأخيه لأمه سدسٌ، وما بقيَ لعصبَتِه فهي من ستة توافقُ سهامَه بالنصف، فاضرِبْ ثلاثةً في وَفق مسألة الأم: اثنين. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] (¬2): (من ثمانية وأربعين)؛ لأن أصلها من أربعة وعشرين ثمنها (¬3) ثلاثة على عدد الزوجات اثنيَن لا ينقسم ويباين، فاضرب الاثنين في الأربعة والعشرين تبلغ ثمانية وأربعين -كما ذكر-.
* قوله: (للأب سدس)؛ أيْ: لأبي الزوجة (¬4) من ذلك سدس.
* قوله: (ترد مسألتها) وهي ستة مخرج السدس.
* قوله: (إلى وفق (¬5) سهامها) وهي ثلاثة.
* قوله: (ولابنه أربعة وثلاثون) وهي الباقي بعد فرض الزوجتين والأم من ثمانية وأربعين (¬6).
¬__________
(¬1) المصادر السابقة.
(¬2) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬3) في "أ": "نما ثمنها".
(¬4) في "ج" و"د": "لابن الزوجة".
(¬5) في "ب" و"ج": "وقف".
(¬6) حيث إن للزوجتَين الثمن ستة، وللأم السدس ثمانية.