كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
ثم في المسألة الأولى -ثمانيةٌ وأربعون- تكن مئتين [و] (¬1) ثمانية وثمانين. ومنها تصح (¬2).
ومسألة الزوجة من أربعة وعشرين، فمسألة الزوج منها من اثني عشرَ، ومسألةُ الابن منها من ستة، دخل وَفقُ مسألة الزوج -اثنان-. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ثمانية وثمانين) (¬3) انظر ما المسوغ لحذف العاطف.
* قوله: (من أربعة وعشرين)؛ أيْ: تصحيحًا، وأصلها من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة، وللأب السدس اثنان، وللابنين ما بقي وهو سبعة (¬4)، لا تنقسم عليهما، فاضرب اثنَين في اثني عشر تبلغ أربعة وعشرين، ومنها تصح -كما ذكر-.
* قوله: (فمسألة الزوج منها)؛ أيْ: من تركة زوجته أو من حصته التي ورثها من زوجته.
* قوله: (من اثني عشر)؛ أيْ: بالنظر للمتخلف عنه حيًّا وهو زوجته الحية وأمه، والعاصب إن كان، ففيها ربع وثلث وما بقي وذلك من اثني عشر (¬5).
* قوله: (ومسألة الابن منها)؛ أيْ: من تركة أمه أو من حصته التي ورثها عن أمه.
* قوله: (من ستة)؛ لموته عن أخيه لأمه وجدته أم أبيه (¬6).
¬__________
(¬1) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م".
(¬2) الفروع (5/ 31)، وكشاف القناع (7/ 2258).
(¬3) في "أ": "وثمانون".
(¬4) في "د": "لسبعة".
(¬5) لزوجته ربعها: ثلاثة، ولأمه ثلثها: أربعة، والباقي لعصبته: خمسة.
(¬6) لجدته أم أبيه سدس، وأخيه لأمه سدس، ولعصبته الباقي.