كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

في مسألته. فاضرِبْ ستة في أربعة وعشرينَ: تكن مئةٌ وأربعةٌ وأربعون (¬1).
ومسألة الابن من ثلاثة: فمسألة أمه من ستة، ولا موافقةَ. ومسألة أبيه من اثني عشرَ، فاجْتَزِئ بضربِ وَفقِ سهامِه -ستةٌ- في ثلاثة: تكن ثمانية عشر (¬2)، وإن ادَّعَوْهُ -ولا بيِّنة، أو تعارضتا- تحالَفا، ولم يَتوارثَا (¬3).
ففي امرأةٍ وابنِها ماتا، فقال زوجها: "ماتت فوَرِثناها، ثم مات ابني فورِثتُه"، وقال أخوها: "مات ابنُها فورِثَتْه، ثم ماتت فورثناها": حلَف كلٌّ على إبطال دعوى صاحبه. وكان مخلَّفُ الابنِ لأبيه. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (في مسألته)؛ أيْ: الابن وهي ستة.
* قوله: (ومسألة الابن من ثلاثة)؛ لموته عن أبوَين لأمه الثلث ولأبيه الباقي تعصيبًا (¬4).
* قوله: (فمسألة أمه من ستة)؛ لموتها عن أبيها وابنها الحي (¬5).
* قوله: (ومسألة أبيه من اثني عشر)؛ لموته عن زوجته الحية وأمه.
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 31)، وكشاف القناع (7/ 2258).
(¬2) الفروع (5/ 31)، وكشاف القناع (7/ 2258).
(¬3) وقيل: يعين السابقة بالقرعة، وقيل: يتوارثان كما لو جهل الورثة حالهما. المحرر (1/ 410)، وانظر: المقنع (4/ 407) مع الممتع، والفروع (5/ 31)، وكشاف القناع (7/ 2259).
(¬4) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 624).
(¬5) للأب سدس: سهم، وللابن: الباقي: خمسة أسهم.

الصفحة 95