كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
ومخلَّفُ المرأةِ لأخيها وزوجِها نصفَين (¬1).
ولو عيَّن ورثةُ كلٍّ موتَ أحدهما، وشكُّوا؛ هل مات الآخرُ قبله أو بعده؟: ورِثَ مَن شُكَّ في موته من الآخر (¬2).
ولو مات متوارِثان عند الزَوال أو نحوه: أحدُهما بالمَشرق، والآخرُ بالمغرب: وَرِثَ مَن به مِن الذي بالمشرق؛ لموتِه قبله، بناءً على اختلافِ الزوال (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ورث من شك في موته من الآخر)؛ إذ الأصل بقاؤه (¬4) ولعل هذا وارد على اشتراط تحقق حياة الوارث.
* قوله: (أو نحوه) كالشروق أو الغروب أو طلوع الفجر من يوم واحد.
* قوله: (بالمشرق) كالسِّند.
* قوله: (والآخر بالمغرب) [كفاس] (¬5).
* قوله: (ورث من به)؛ أيْ: المغرب.
* قوله: (بناء على اختلاف الزوال)؛ لأنه يكون بالمشرق قبل أن يكون بالمغرب، ولعل المراد ظهوره، وإلا فقد نص الإمام على أن الزوال في الدنيا واحد، فراجع شرح شيخنا على الإقناع! (¬6).
¬__________
(¬1) المحرر (1/ 410)، والمقنع (4/ 407) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2259).
(¬2) المحرر (1/ 410)، والفروع (5/ 31)، وكشاف القناع (7/ 2259).
(¬3) كشاف القناع (7/ 2259).
(¬4) المحرر (1/ 410)، وكشاف القناع (7/ 2259).
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(¬6) كشاف القناع (7/ 2259).