كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

12 - بابُ ميراثِ أهلِ المِلَلِ
لا يرثُ مبايِنٌ في دِينٍ إلا بالوَلاءِ (¬1)، وإذا أسلم كافرٌ قبل [قسم] (¬2) ميراث مورِّثِه المسلم (¬3) -ولو مرتدًّا- (¬4) بتوبةٍ، أو زوجةً في عدَّةٍ، لا زوجًا (¬5). . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب ميراث أهل الملل (¬6)
* قوله: (لا زوجًا) (لانقطاع عِلَق الزوجية عنه بموتها بخلافها، وكذا لا ترث هي منه إن أسلمت بعد عدتها)، شرح (¬7).
¬__________
(¬1) وعن الإمام أحمد رواية: (لا توارث). الفروع (5/ 35).
(¬2) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط"، وانظر: كشاف القناع (7/ 2260).
(¬3) المقنع (4/ 412) مع الممتع، والفروع (5/ 35)، وكشاف القناع (7/ 2260).
(¬4) المقنع (4/ 415) مع الممتع، والفروع (5/ 36)، وكشاف القناع (7/ 2260).
(¬5) كشاف القناع (7/ 2260 - 2261).
(¬6) المِلَلُ: جمع مِلَّة بكسر الميم في الجمع والإفراد، وهي الدين والشريعة قال -تعالى-: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: 19]، وقال: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [النحل: 123]، واختلاف الدين من موانع الإرث.
راجع: كشاف القناع (7/ 2260)، والمطلع ص (310)، ومختار الصحاح ص (634)، والمصباح المنير ص (222).
(¬7) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 626).

الصفحة 97