كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 4)

المشركونَ (¬1)، وهذا غير جائزٍ؛ لما فيه من إبطالِ فريضةِ الجهادِ من غيرِ عذرٍ ولا مَصلَحَةٍ، ولأجلِ هذا (¬2) اخَتْرنا مقالةَ المالكيةِ.
* إذا تَم هذا، فأكثرُ (¬3) مُدَةِ يصالح عليها المدَّةُ التي صالَحَ عليها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أهلَ مَكَّةَ، وهي عَشْرُ سنينَ في قولِ الشافعيِّ، ومنعَ الزيادةَ عليها (¬4)، وجوزَ مالكٌ الزيادةَ عليها إذا رأى الإمامُ المصلحةَ في ذلك (¬5).
¬__________
(¬1) في "أ": "بمصلحة المشركين".
(¬2) في "ب": "ولهذا".
(¬3) في "ب": "فأكبر".
(¬4) انظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (4/ 261).
(¬5) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (8/ 41).

الصفحة 154