كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 4)
ويدلُّ له (¬1) قولهُ - صلى الله عليه وسلم -: "ما العَمَلُ في أيامٍ أَفْضَلَ منها في هذهِ" قالوا: ولا الجهادُ في سبيلِ الله؟ قال: "ولا الجهادُ، إلا رَجُلٌ خَرَجَ يُخاطِر بِنَفْسِه ومالِهِ، فلم يَرْجِعْ بشيءٍ" (¬2).
وقال ابنُ عباس في روايةِ عطاءٍ: يريدُ أيامَ الحَجِّ، وهوَ يومُ عَرَفَةَ والنَّحْرِ وأيامُ التشريقِ، واختارَ الزَّجّاجُ (¬3).
وقال الضَّحّاكُ: يومُ الترويةِ وعرفةُ ويومُ النَّحْر.
وقالَ مالِكٌ: يومُ النحرِ، ويومانِ بعدَهُ، فيومُ النحرِ معلومٌ عندَهُ، وليسَ بمعدودٍ، وثالثُ أيامِ التشريقِ معدود، وليس بمعلومٍ، واليومانِ اللَّذانِ بينَهُما معلومانِ مَعْدودان (¬4).
الجملة الثالثة: خصَّ اللهُ سبحانَهُ الأيامَ المَعْلوماتِ بالذِّكْرِ، وجعلَها ظَرْفاً لذكرِه على بَهيمَةِ الأنعامِ، ومفهومُ التَّخْصيصِ أنّهُ لا يكونُ في غَيْرِها.
¬__________
= (23/ 26)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (4/ 366)، و"المجموع" للنووي (8/ 273)، و"مغني المحتاج" للشربيني (1/ 506)، و"الكشاف" للزمخشري (3/ 154)، و"أحكام القرآن" للجصاص (5/ 66 - 67)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (1/ 196)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (3/ 3)، و"الدر المنثور" للسيوطي (6/ 38).
وهو مذهب الحنابلة، انظر: "المغني" لابن قدامة (2/ 126).
(¬1) في "ب ": "عليه".
(¬2) رواه البخاري (926)، كتاب: العيدين، باب: فضل العمل في أيام التشريق، عن ابن عباس.
(¬3) انظر: "تفسير الطبري" (2/ 302)، و"معالم التنزيل" للبغوي (3/ 284)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (3/ 2)، و"الدر المنثور" للبغوي (6/ 37).
(¬4) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (5/ 244)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (1/ 319)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (3/ 2).
الصفحة 17